محمد باقر الوحيد البهبهاني

57

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع

ونعني بالأخير الإقعاء ، وهو مكروه بين السجدتين ، كما في المعتبرة ( 1 ) ، خلافا للسيّد ( 1 ) لنفي البأس عنه في الصحيح ( 1 ) ، وحمل على نفي التحريم ( 1 ) . وأن يجلس بعد السجدة الثانية مطمئنّا ، كما في المعتبر ( 1 ) ، ويسمّى بجلسة الاستراحة ، وأوجبها السيّد ( 1 ) ، ويدفعه النصوص ( 1 ) . وأن يقول عند القيام من السجود : « اللهمّ ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد » وإن شاء قال : « وأركع وأسجد » كذا في الصحيح ( 1 ) . وفي آخر : « بحول اللَّه أقوم وأقعد » ( 1 ) ، وأن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب بالمأثور في الصحيحين ( 1 ) ، وفي آخر سجدة من صلاة جعفر بالمأثور في الصحيح ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 348 الباب 6 من أبواب السجود . ( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 2 / 218 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 348 الحديث 8150 . ( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 416 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 346 الباب 5 من أبواب السجود . ( 1 ) الانتصار : 46 . ( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 6 / 346 الباب 5 من أبواب السجود . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 361 الحديث 8185 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 361 الحديث 8185 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 394 الحديث 9673 و 9674 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 55 الحديث 10078 .